Call us now:
الرأي الفقهي
1 – شروط دعوى الغبن في المبيع
1 – الشرط الأول صاحب العين غير كامل الأهلية
يجب أولاً أن يكون صاحب العين المبيعة غير كامل الأهلية سواء كان فاقد الأهلية أصلاً أو ناقصها فحسب وباع بالنيابة عنه الولي أو الوصي أو القيم أو باشر البيع بنفسه.
2- الشرط الثاني – العين المبيعة عقار
يجب ثانياً أن تكون العين المبيعة عقاراً. فبيع المنقولات بأي ثمن جدي مهما قل لا يعيبه الغبن الفاحش ولو كانت هذه المنقولات مملوكة لغير كامل الأهلية (استئناف مختلط 11 يناير سنة 1905) فالمنقولات لا تحميها دعوى الغبن الفاحش وإنما تحميها الإجراءات التي رسمها المشرع لحماية القصر والمحجوز عليهم في قانون الولاية على المال وأهمها وجوب الحصول على إذن المحكمة. أما إذا كان المبيع عقاراً فتحميه دعوى الغبن الفاحش ويستوي أن يكون هذا العقار حق ملكية على عقار أو أن يكون حقاً عينياً دون حق الملكية ما دام واقعاً على عقار. وكذلك إذا كان الحق الشخصي واقعاً على عقار اعتبر عقاراً وجازت حمايته بدعوى الغبن الفاحش.
وإذا كان المبيع عقاراً ومنقولاً بيعاً بصفقة واحدة بثمن واحد وكانت الصفقة قابلة للتجزئة جزئت وقسم الثمن على العقار والمنقول وجاز الطعن في العقار دون المنقول. وإذا لم تكن الصفقة قابلة للتجزئة جاز الطعن في البيع كله بالغبن على ألا يدخل في حساب الغبن إلا قيمة العقار وحده منسوبة إلى حصته في الثمن.
3- الشرط الثالث – إلا يكون البيع في مزاد علني تم وفقاً لأحكام القانون
وهنا لابد من الملاحظة أن الذي تحميه دعوى الغبن هو البيع لا الشراء. فإذا اشترى القاصر أو المحجوز عليه عقاراً ولو بغبن فاحش فلا تحميه دعوى الغبن وهذا ولا يجوز الطعن بالغبن
1 – إذا بيع عقار غير كامل الأهلية في المزاد العلني تنفيذاً لدين.
2 – إذا بيع عقار غير كامل الأهلية في المزاد العلني لعدم إمكان قسمته عيناً.
3 – إذا بيع عقار غير كامل الأهلية في المزاد العلني تنفيذاً لأمر المحكمة التي أذنت في البيع.
4 – لا يجوز الطعن بالغبن في نزع ملكية عقار مملوك لغير كامل الأهلية للمنفعة العامة.
4 – الشرط الرابع – الثمن يقل عن قيمة العقار وقت البيع بأكثر من الخمس
والغبن لا يكون فاحشاً إلا إذا زادت قيمة العقار المبيع وقت البيع على ثمنه بأكثر من خمس القيمة. والعبرة في تقويم العقار لحساب مقدار ما وقع من غبن بوقت البيع لا بوقت الطعن بالغبن وكذلك العبرة بالثمن الذي يستحقه صاحب العقار المبيع ولا تدخل المصروفات فهي لا تعود على صاحب العقار بفائدة.
كذلك إذا كان البيع إنما وقع تنفيذاً لوعد سابق بالبيع ذكر فيه الثمن. فالعبرة بقيمة العقار وقت ظهور رغبة الموعود له بالبيع في شراء العقار إذ في هذا الوقت يتم البيع ولا يعتد بوقت الوعد بالبيع وقد ترتفع قيمة العقار أو تنخفض كما قد تتغير قيمة العملة والاعتبار في كل ذلك إنما يكون بالوقت الذي تم فيه البيع أي عند ظهور رغبة الموعود له بالشراء (الوسيط للسنهوري د 4 ص 390 وما بعد والعقود المسماة – عقد البيع للدكتور سليمان مرقس ص 238 نبذة 135 والعقود المسماة – البيع والمقايضة للدكتور أنور سلطان ص 86 نبذة 65).