Call us now:
الرأي الفقهي
إن ما ورد في هذا النص هو أسباب اعتراض خاصة بالمدين. ويلاحظ أن هذه المادة احتوت على سببين للاعتراض الخاص بالمدين.
1 – السبب الأول ورد في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة. وواضح أن المشرع قصد بهذه الأحكام حماية المدين حتى لا يجرد من ملكه العقاري بدون مبرر. كما أنه يتضح أن المشرع أجاز للمدين ضمناً أن يختار العقار أو العقارات التي يرى الاستمرار في التنفيذ عليها طالما أن قيمتها المقدرة تكفي للوفاء بديونه جميعها ولكن أن يؤخذ هذا الإثبات من تقرير وضع اليد على العقارات إذ انه يتم في تلك المرحلة تقدير قيمتها بمعرفة الخبرة التي يجريها رئيس التنفيذ.
ولكن لا يترتب على صدور القرار بوقف إجراءات التنفيذ على بعض العقارات زوال الحجز عليها وإنما يظل هذا الحجز قائماً بالنسبة إليها ومنتجاً لآثاره إلى أن يتم بيع العقارات التي صدر القرار بقصر الحجز عليها. فإذا لم يكف ثمن بيع العقارات التي قصر الحجز عليها للوفاء بحق الدائن فإنه يستمر في انجاز الإجراءات بالنسبة للعقارات الأخرى التي وقف بيعها من المرحلة التي أوقفت عندها الإجراءات دون اعادة تسجيل إشارة البيع في السجل العقاري. وتنطبق هذه القاعدة سواء كان الدائن دائناً ممتازاً أو دائناً عادياً وسواء كان من الدائنين الحاجزين أو ممن صاروا طرفاً في الإجراءات بإخبارهم بايداع القائمة طالما أنه لم يحصل على حقه نتيجة لعدم كفاية ثمن العقارات المبيعة.
2 – السبب الثاني وقد حدد في الفقرتين 3 و 4 من النص. وهذه الأحكام يقصد منها حماية المدين لأنها تهدف إلى تفادي بيع العقار عن طريق تأجيل استيفاء الدين لمدة سنة على الأكثر إذا توافرت الشروط المطلوبة ومما لا شك فيه أن الشرط الأساسي للتأجيل هو قيام المدين بإثبات أن صافي وارداته الطبيعية والمدنية من عقاراته المحجوزة وأمواله الأخرى تكفي في سنة واحدة للوفاء لجميع الدائنين أو تزيد عليها.
فإذا قرر رئيس التنفيذ تأجيل بيع العقار أو العقارات لهذا السبب فإن القرار ذاته يجب أن يحدد الموعد الذي تتخذ فيه الإجراءات إذا لم يقم المدين بالوفاء. وفي هذه الحالة تستكمل الإجراءات من المرحلة التي توقفت عندها دون أن يعاد ما سبق ان اتخذ من إجراءات.
وهناك من يرى أنه في حالة إجابة طلب المدين بالتأجيل فليس ما يمنع رئيس التنفيذ بعد تأكده من قدرة المدين على الوفاء في الأجل أن يتخذ بعض التدابير التي تكفل تنفيذ الالتزام في المهلة التي يحددها كأن يعين حارساً قضائياً على ثمرات العقار حتى يمنع المدين من التصرف فيها مباشرة أو طلب ايداع الأجور الدورية التي تستحق في صندوق الدائرة.. الخ من الإجراءات.