الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 394 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
– دعوى تكملة الثمن
ليس بالغبن سبباً من أسباب إبطال البيع وإنما هو سبب لتكملة الثمن ذلك أن المشرع لا يسمح بأن يباع عقار غير كامل الأهلية بأقل من أربعة أخماس قيمته فإذا بيع بأقل من ذلك لم يبطل البيع ولكن يستكمل الثمن إلى أربعة أخماس القيمة. فإذا كان الثمن إيراداً مرتباً مدى الحياة قدرت تكملة الثمن وفقاً للحساب المتبع في شركات التأمين.
والذي يرفع الدعوى هو صاحب العقار المبيع بنفسه أو بوريثه من بعده أو بواسطة وليه. يرفعها بنفسه عند بلوغه سن الرشد وإجازته للبيع إذا كان هو الذي باشره. فإذا مات قبل بلوغه سن الرشد أو بعد بلوغه هذه السن وقبل تقادم دعوى الغبن رفعها ورثته من بعده. والدعوى لا تتجزأ فإذا تعدد الورثة وجب أن يتفقوا جميعاً على رفعها.
وترفع الدعوى على المشتري أو ورثته لأن تكملة الثمن التزام في ذمة المشتري وترفع أمام المحكمة التي يوجد في دائرتها موطن المشتري لأنها دعوى بحق شخصي وعلى المدعي أي صاحب العقار المبيع أن يثبت حقه في تكملة الثمن. فيثبت أن قيمة العراق وقت البيع تزيد على الثمن بأكثر من خمسين القيمة.

– تقادم دعوى تكملة الثمن
إذا كان صحاب العقار المبيع صبياً فلوليه أن يرفع دعوى تكملة الثمن طوال المدة التي يبقى فيها الصبي غير كامل الأهلية. حتى إذا بلغ سن الرشد فله هو أن يرفع دعوى تكملة الثمن في خلال السنوات الثلاث التالية لبلوغه هذه السن فإن مات قبل انقضاء الثلاث سنوات كان لورثته رفع الدعوى في المدة الباقية.
وإن مات قبل بلوغه سن الرشد. فللورثة رفع الدعوى في خلال ثلاث سنوات من وقت موته والمدة مدة تقادم لا مدة سقوط فيرد عليها من أسباب الانقطاع ما يرد على سائر مدد التقادم ولكنها لا توقف (الوسيط للسنهوري ج 4 ص 400 والعقود المسماة – عقد البيع للدكتور سليمان مرقس ص 241 والعقود المسماة – شرح عقد البيع للدكتور أنور سلطان ص 89).