Call us now:
الرأي الفقهي
الفصل في الاعتراضات يتم عادة في اليوم المحدد لجلسة النظر في الاعتراضات. ولكن ليس ما يمنع أن يصدر الرئيس قراره في اليوم الثاني أو الثالث من موعد الجلسة ويكون قراره صحيحاً. وعلى أساس أن موعد الجلسة هو في حقيقته لحفظ المواعيد بالنسبة لتقديم الاعتراضات. ولا يؤثر حضور الخصوم في موعد هذه الجلسة أو عدم حضورهم في الفصل في الاعتراضات وإنما يعود لرئيس التنفيذ إذا أراد أن يستمع شفاهاً إلى إيضاحاتهم حول الاعتراضات أو أن يستوضح منهم عن بعض الأمور الواردة فيها. وعلى كل حال فإن للرئيس حرية اصدار قراره المتعلق بالفصل في الاعتراضات في مواجهتهم أو ابعادهم واصداره في غيابهم لوحده. فهو في كل الحالات غير مقيد بحضورهم أو غيابهم ويفصل في المنازعة من خلال الأوراق المقدمة والبيانات المدونة في محضر التنفيذ.
هذا وان التصحيحات الحادثة على قائمة شروط البيع نتيجة الاعتراض عليها لا يتوجب تبليغها إلى باقي الدائنين من أصحاب الحقوق لعدم وجود نص يقضي به.