الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 397 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
1) – بعد أن قرر المشرع أن تشتمل ورقة الاخبار بالبيع المنصوص عنها في المادة 389 أصول على تحديد تاريخ جلسة البيع وساعة انعقادها في حالة عدم تقديم اعتراضات على القائمة عاد ليقرر الحالة الثانية وهي حالة ما إذا كانت قد قدمت اعتراضات على قائمة شروط البيع. حيث يتوجب في هذه الحال وبعد الفصل في الاعتراضات تحديد موعد جديد للبيع ويتم بناء على طلب أحد أطراف الملف التنفيذي. وهنا لا بد من الملاحظة بأن الموعد المحدد في المادة 389 أصول يسقط إذا قدمت اعتراضات على قائمة شروط البيع ويصبح لا بد من تحديد موعد جديد له.
2) – إذا قدمت اعتراضات على قائمة شروط البيع وتم الفصل فيها ومن ثم طلب من رئيس التنفيذ تحديد موعد للبيع كان لا بد للرئيس من أن يتحقق من قراراته بأنه تم الفصل في جميع الاعتراضات الواردة من الأطراف. وإذا كان قراره بالبت في الاعتراض قد استؤنف إلى محكمة الاستئناف كان لا بد له من الانتظار حتى يرد حكم محكمة الاستئناف في هذا الاعتراض.
فإذا كانت قد انتهت جميع الاعتراضات وصدرت بها قرارات مبرمة. وإذا كان من نتائج الاعتراضات وجود اضافات أو تعديلات في قائمة شروط البيع فلا بد أن تكون قد نفذت. في هذه الحالة يصدر قراره بتعيين موعد لجلسة البيع ويثبت فيه الشروط الجديدة أو التعديلات التي طرأت على قائمة شروط البيع نتيجة الاعتراضات.
3) – أما إذا لم تقدم اعتراضات على قائمة شروط البيع ووفقاً للأصول والمواعيد المحددة فإن الموعد الأول المحدد في ورقة الاخبار وفقاً للفقرة / د / من المادة 389 أصول.