Call us now:
الرأي الفقهي
يعلن عن البيع باعلان عام يوجه للجمهور وباخبار خاص يبلغ إلى المدين وجميع الدائنين الثابتة حقوقهم بأحكام أو أسناد رسمية والذين اشتركوا في الحجز لأنه منذ تاريخ اشتراكهم يصبحون طرفاً في الإجراءات. فيترتب على مأمور التنفيذ أن يقوم بالاعلان عن البيع قبل اليوم المحدد لاجرائه بمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً ولا تقل عن خمسة عشر يوماً وذلك بلصق الاعلانات التي تحتوي على البنود والمعلومات المنصوص عليها في هذه المادة. وبديهي أنه إذا جرت تعديلات على قائمة شروط البيع بنتيجة وقوع اعتراضات عليها فإن اعلان البيع يتضمن ما تم من تعديلات في هذه القائمة.
ولكن ومن جهة أخرى فإننا نرى أنه لا حاجة لهذا الاعلان بالبيع المنصوص عنه في حالة عدم وقوع اعتراضات على قائمة شروط البيع طالما أن تاريخ جلسة البيع وساعة انعقادها وكافة الشروط والأوضاع التي تضمنتها هذه المادة منصوص عنها في المادة 389 من قانون الأصول ومنذ ارسال ورقة الاخبار موضوعها. وإنما يبقى النص قائماً ومهمولاً به في حالة وقوع اعتراضات تؤجل موعد البيع المنصوص عنه في المادة 389 أصول.