Call us now:
الرأي الفقهي
إذا كانت المصلحة تقضي زيادة النشر في الصحف أو اللصق فإنه يجوز لرئيس التنفيذ بناء على الظروف التي يرجع تقديرها إليه وبعد مراجعة الحاجز له أو المدين أو كل ذي مصلحة أن يقرر زيادة النشر أو اللصق. إلا أن جواز هذا الإجراء لا يمكن أن يترتب عليه تأخير البيع. كما أنه ومن جهة أخرى فإن قرار الرئيس الصادر بزيادة النشر أو اللصق قطعي ولا يقبل أي طريق من طرق الطعن.
ونحن نرى ولعدم النص أن أجور الاعلان في الصحف يجب أن تقع على عاتق طالب زيادة النشر وحده حتى لا يرهق المدين بمصروفات اضافية قد لا يكون هناك مبرر لها. إلا إذا كان من طلب زيادة النشر هو المدين بالذات.