الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 402 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
إذا كانت المصلحة تقضي زيادة النشر في الصحف أو اللصق فإنه يجوز لرئيس التنفيذ بناء على الظروف التي يرجع تقديرها إليه وبعد مراجعة الحاجز له أو المدين أو كل ذي مصلحة أن يقرر زيادة النشر أو اللصق. إلا أن جواز هذا الإجراء لا يمكن أن يترتب عليه تأخير البيع. كما أنه ومن جهة أخرى فإن قرار الرئيس الصادر بزيادة النشر أو اللصق قطعي ولا يقبل أي طريق من طرق الطعن.
ونحن نرى ولعدم النص أن أجور الاعلان في الصحف يجب أن تقع على عاتق طالب زيادة النشر وحده حتى لا يرهق المدين بمصروفات اضافية قد لا يكون هناك مبرر لها. إلا إذا كان من طلب زيادة النشر هو المدين بالذات.