الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 403 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
– إننا نرى أن هناك التباس بتحديد المشرع الأشخاص الواجب تبليغهم عندما قرر تبليغ المدين والأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 390 أصول فقط لأن المادة 388 من قانون الأصول أوجبت على المأمور اخبار المدين والدائنين الذين سجلوا حجزاً لمصلحتهم والدائنين أصحاب الرهون والتأمينات والامتياز الذين قيدت حقوقهم قبل الحجز.
– ويلاحظ أن المشرع لم يحدد موعداً معيناً لتبليغ الأشخاص المشار إليهم تاريخ البيع ومكانه مما يجعل التبليغ صحيحاً دائماً مادام أنه تم قبل موعد الجلسة. ولم ينص الشارع على البطلان بسبب عدم الاخبار لذا يتوجب في هذه الحالة الرجوع إلى القواعد العامة للبطلان. وبمقتضى هذه القواعد لا يتقرر البطلان إلا إذا كان هناك عيب جوهري ترتب عليه ضرر للشخص الذي لم يجر تبليغه أو للشخص الذي جرى تبليغه بصورة غير أصولية.
والذي يلزم باعلان المدين ومن توجب اعلانهم بيوم البيع وساعته هو قلم الكتاب (مأمور التنفيذ) وليس الدائن أي أن الاعلان إليهم يتم عفواً وبدون مصروفات (نقض مصري 27 / 5 / 1969).