الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 405 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
الاعلان وإجراءاته من اختصاص مأمور التنفيذ وهو الذي يقوم بها وفقاً للنصوص النافذة كما أن الفقرة الأخيرة من المادة / 400 / أصول محاكمات أوجبت أن يثبت لصق الاعلانات في إحدى صور الاعلان أنه أجرى في الأمكنة المحددة في القانون وهذه مهمة المحضر الذي يقوم بذلك. ولذلك فإن المشرع رتب مسؤولية كل من مأمور التنفيذ والمحضر عن البطلان في الاعلانات وإجراءاتها ولصقها والخ.. مما نص عليه القانون. وقرر أن تعاد الإجراءات في حالة تقرير البطلان بناء على اعتراض أصحاب العلاقة وفقاً للمادة 404 السابقة ولكن تكون مصروفات الإجراءات والاعلان هذه المرة على عاتق وحساب المأمور أو المحضر الذي تسبب في عملية البطلان.