Call us now:
الرأي الفقهي
– يتوجب على كل شخص يريد الدخول في المزايدة أن يودع صندوق الدائرة مبلغاً يعادل عشر القيمة المقدرة للعقار. ويعاد له هذا المبلغ في حال عدم احالة العقار عليه. وقد جرى قضاء محكمة النقض اللبنانية على أنه يجوز لعدة أشخاص أن يتضامنوا في المزايدة ويكفي بالنسبة إليهم في هذه الحالة أن يودعوا جميعاً عشر القيمة المقدرة لا أن يودعه كل واحد منهم. والمبلغ الذي يودعه المزاود يعتبر بمثابة عربون يدفع إما نقداً أو أوراقاً مالية مقبولة (شيك مقبول أو كفالة مصرفية بمبلغ العربون صالحة للدفع فور الطلب) ولا يجوز اشراك أي شخص في المزاد قبل دفع أو تأمين هذا المبلغ سلفاً. ويبدو أن المشرع قد قصد من ذلك أن يكون المزاود جدياً عند دخوله المزاد.
– على أنه واستثناء من هذه القاعدة إذا كان المزايد دائناً وكان مقدار دينه ومرتبته يبرران اعفاءه من الايداع اعفاه الرئيس منه ويتم ذلك بقرار يصدر عن الرئيس قبل انعقاد جلسة البيع أو اثناء المزاودة طالما أن المشرع لم يحدد وقتاً معينا لطلب الاعفاء من الايداع. ولا بد من الإشارة إلى أن نص المادة 408 موضوع التعليق ينطبق على إجراءات بيع العقار فقط ولا يتناول إجراءات بيع المنقول.