Call us now:
الرأي الفقهي
1) – رئيس التنفيذ يمكن أن يؤجل المزايدة في الحالات المنصوص عنها في الفقرة 7 و 8 من المادة 409 السابقة ولا بد لتأجيل المزايدة والبيع من قرار يتخذه رئيس التنفيذ ومن ثم عليه أن يحدد في قرار التأجيل موعد الجلسة التالية للمزايدة والبيع وعلى أن يكون هذا الموعد في خلال مدة لا تتجاوز / 15 / يوماً ولا تقل عن اسبوع من تاريخ الجلسة السابقة إلى انتهت إلى التأجيل.
2) – في حال تأجيل المزاودة والبيع إلى موعد جديد يعاد الاعلان عن البيع باعلان المأمور عن البيع وذلك بلصق اعلانات تشمل على البيانات المعددة في المادة 399 من القانون ولكن دون التقيد بالمدة المذكورة فيها. ومن ثم عليه أن يقوم بلصق الاعلانات في الأمكنة المحددة في المادة 400 من قانون الأصول ونشر اعلان عن البيع في إحدى الصحف اليومية وكل ذلك وفقاً للإجراءات والأوضاع المقررة في القانون.