Call us now:
الرأي الفقهي
1 – إذا كان لكل شخص طبيعي أو اعتباري غير ممنوع لسبب خاص وبعد ايداعه العربون حق الاشتراك بالمزايدة في بيع العقار. إلا أنه يجب أن تتوافر فيه أهلية التعاقد على الشراء وفق أحكام القانون المدني (المادة 46 وما بعدها) فضلاً عن أنه إذا كان يعمل بالوكالة عن غيره فيجب أن يكون التوكيل خاصاً. وإذا كان نائباً فيجب أن يكون الشراء مما يدخل في حدود السلطة المخولة له بحكم القانون أو بإذن القضاء (المادة 477 مدني) وإلا كان البيع الذي يصدر إليه باطلاً أو قابلاً للابطال.
2 – لا يكفي للاشتراك بصفة وكيل الوكالة التي تسمح للوكيل بطلب التنفيذ بل لا بد أن تتضمن توكيلاً خاصاً بدخول المزايدة وفقاً لأحكام المادة 688 من القانون المدني لأن دخول المزايدة ليس من أعمال الإدارة ولأن الوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها. مما يوجب على مأمور التنفيذ عند اشتراك أحد المزاودين بصفة وكيل عن آخر أن يتحقق من وكالته ومن أن هذه الوكالة تجيز له الدخول في عملية المزاودة والشراء وفقاً لمندرجاتها.