Call us now:
الرأي الفقهي
قرار الاحالة هو القرار الذي يصدره رئيس التنفيذ نتيجة المزاودة على بيع عقار وتنتهي به عملية المزاودة حيث يرسو المزاد على المشتري الذي تقدم بآخر عرض وهو طبعاً العرض الأكبر. ففي هذه الحالة ينهي رئيس التنفيذ عملية المزايدة على بيع العقار ويصدر قراراً باحالة العقار إلى صاحب العرض الأكبر وتسمى هذه الاحالة الاحالة الأولى.
وقرار الاحالة الأولى كما هو ظاهر من اسمه لا يفصل في موضوع بيع العقار ولا يجعله نهائياً للمشتري. وإنما يحسم البيع بالمزاد في الجلسة. كما يحسم صحة الإجراءات فيها وصحة العرض الذي رسا به المزاد وأحقية المشتري (المحال عليه) بشراء العقار معلقاً على شروط منها صيرورة هذه الاحالة نهائية وقطعية.
ولا يشترط المشرع تبلغ قرار الاحالة الأولى إلى أحد وإنما اكتفى بالزام مأمور التنفيذ بنشر اعلان عن هذا القرار فور صدوره في إحدى الصحف اليومية. ويشتمل على بيان اجمالي بالعقارات التي جرت احالتها والثمن المحالة به. وينشر هذا الاعلان على نفقة المشتري ويتضمن اسمه ومحل اقامته أو موطنه المختار.