Call us now:
الرأي الفقهي
1) – يتوجب على مأمور التنفيذ أن ينظم محضراً بالعروض التي ترد إليه بزيادة العشر. ومن ثم يقوم بتبليغ هذا المحضر خلال خمسة أيام تلي هذه العروض إلى المحال عليه والمدين وإلى عارضي الزيادة بعد الاحالة الأولى وإلى جميع من عددهم النص.
والمقصود بالأيام الخمس التالية لتقديم العرض. أي الأيام الخمسة التالية لانتهاء ميعاد تقديم التقرير وهو عشرة أيام على نشر قرار الاحالة في إحدى الصحف حيث ان المشرع أوجب أن تكون جلسة المزايدة الجديدة محددة في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً (المادة 416).
ونحن نرى أن النص غير واضح تماماً بتحديده الخمسة أيام التالية للعرض ولا تتفق مع التواريخ المشار إليها. لأنه لنفترض أن أحد العارضين تقدم في اليوم العاشر من المهلة وعارض تقدم في اليوم الأول من المهلة وآخر في اليوم السادس من المهلة مثلاً. فكيف يكون تبليغ العرض بالزيادة خلال الخمسة أيام التي تلي العرض فهل يجمع العروض كلها ويحتفظ بها ومن ثم يبلغها بعد انقضاء العشرة أيام وخلال الخمسة أيام المتبقية من المدة المحددة للمزاودة. إذا كان هذا هو القصد فإن النص يكون مغلوطاً ومبهماً ويجب تصحيحه ليستقيم مع الواقع. وإذا كان القصد هو تبليغ كل عرض لوحده وبعد خمسة أيام أو خلال خمسة أيام تليه فقد تتعدد العروض كما ذكرنا ومن ثم يتوجب تبليغ عدة محاضر وهذا ما لا يحتمله النص مطلقاً وفيه ارهاق لمأمور التنفيذ وتعقيد للأمور.
2) – ولكن قد يستغرق التبليغ وقتاً أطول من خمسة أيام الباقية حسب مكان اقامة المبلغ إليه فلا يرد تبليغه إلى اضبارة القضية خلال المدة القانونية وحتى تاريخ جلسة المزايدة. فما الحكم في مثل هذه الحالة. النص لم يتطرق إلى هذه الناحية ولكن يمكن إثبات العلم بواسطة نشر الاعلان المنصوص عنه في المادة 420 التالية. والطعن في هذه الناحية يوجب اعمال القواعد العامة في البطلان.