Call us now:
الرأي الفقهي
إذا انقضت مدة العشرة أيام التالية لنشر قرار الاحالة الأولى في الصحف ولم يتقدم أي شخص بعرض زيادة العشر المقررة في المادة 416 من قانون الأصول مع شرط الايداع المقرر فيها اتخذ رئيس التنفيذ قراراً باعتبار الاحالة قطعية لاسم المحال عليه في الجلسة السابقة وبذات الشروط الواردة في قرار الاحالة الأولى وأصبحت الاحالة قطعية منتجة لآثارها القانونية أي كالاحالة القطعية التي يصدرها رئيس التفنيذ وفقاً للمادة 421 من قانون الأصول.