الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 425 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
1 – قرار الاحالة القطعي ينشىء للمشتري ذات الحقوق التي يرتبها البيع الاختياري. كما أنه يلزمه بذات الواجبات ولكن مع التقيد بالشروط الخاصة لبيع العقار التي رسا المزاد عليه بمقتضاها ومن أهم الواجبات المفروضة على من تقررت الاحالة عليه واجب دفع الثمن. ويقصد بالثمن باقي الثمن بعد رفع مبلغ العربون وهو المعادل لعشر قيمة العقار المقدرة إذا تم البيع في إحدى جلسات المزايدة الثلاث وخمس الثمن المحال به العقار احالة أولى في حالة البيع بعد زيادة العشر.
والوفاء بباقي الثمن واجب على المحال عليه خلال عشرة أيام اعتباراً من تاريخ الاحالة القطعية وهو لا يحتاج إلى اخطار بلزوم الدفع خلال هذه المهلة إلا إذا كان المحال عليه هو الدائن نفسه وكان رئيس التنفيذ قد أعفاه من دفع العربون أو جزء منه للدخول في المزايدة وعاد وأعفاه في قرار الاحالة القطعية من دفع الثمن كله أو بعضه مراعاة لمقدار دينه ومرتبته.
2 – قد يحتاج المحال عليه إلى صورة عن القرار الصادر بالاحالة القطعية – رغم أن هذه الصورة لا تنفعه في شيء في نقل الملكية في السجل العقاري الأمر الذي يتوقف على طلب يوجه من دائرة التنفيذ إلى أمين السجل العقاري بذلك – ففي هذه الحالة منع المشرع اعطاء أية صورة عن الاحالة إلى المحال عليه ما لم يكن قد سدد الثمن المتوجب عليه ما لم يقض قرار الاحالة بغير ذلك كأن يكون قد أعفاه من ايداع الثمن كما رأينا.