Call us now:
الرأي الفقهي
1) – لا بد من ملاحظة وقوع تناقض بين حكم هذه المادة والمواد السابقة ذلك لأنه من المقرر أن رئيس التنفيذ يصدر قرار الاحالة لمجرد انهاء عمليات المزايدة ورسو العقار على المزاود المشترك فيها. وتسجل هذه الاحالة في ذيل ورقة المزايدة اشعاراً بانتهاء عمليات المزاودة ورسو المزاد وتدون من محضر الملف التنفيذي / المادة 424 / ومن ثم فإن المشرع منح هذا المزاود صاحب الاحالة القطعية مهلة عشرة أيام لدفع الثمن إن لم يكن معفى منه. فإن قرار الاحالة القطعية يصدر ويسجل في الملف وذيل ورقة المزاودة ولكن يتوقف العمل به وارساله إلى السجل العقاري على دفع الثمن خلال العشرة أيام لذلك لا نرى مبرراً لعبارة (فور صدور القرار بها) الوارد في النص.
2) – يترتب على تسجيل حكم ايقاع البيع انتقال الملكية إلى مشتري العقار بالمزاد ويكون الحكم المسجل سنداً بملكية من اوقع عليه البيع. ولحكم ايقاع البيع طبيعة عقد البيع فهو ناقل للملكية من المدين إلى مشتري العقار بالمزاد وإن لم يكن هذا العقد صادراً من مالك العقار حيث حل رئيس التنفيذ محل هذا الأخير في البيع. وقد رأت محكمة النقض المصرية أن الحكم الصادر برسو المزاد عدم اعتباره حكماً بالمفهوم العام للأحكام وهو عقد بيع ينعقد جبراً بين مالك العقار المنفذ عليه وبين المشتري الذي تم ايقاع البيع عليه.
3) – لما كانت القاعدة أن الشخص لا ينقل إلى غيره من الحقوق أكثر مما كان يملك. فلا يترتب على حكم ايقاع البيع إلا نقل ذات الملكية التي كانت للمدين وتطبيقاً لهذا تسري على مشتري العقار بالمزاد الحقوق العينية الأصلية التي يكون المالك قد رتبها على العقار كحق الانتفاع وحق الارتفاق. وإذا كانت هناك دعاوي مقامة بسبب العقار فيستمر في رؤيتها في مواجهة المحال عليه. وإذا كانت قد صدرت أحكام بحق المدين فإنها تنفذ بحق المحال عليه باعتباره خلفاً خاصاً له. وإذا كان من الممكن اقامة دعاوي بحق المدين فيبقى هذا الحق قائماً تجاه المحال عليه بعد صدور قرار الاحالة وتشمل هذه الدعاوي دعاوي الفسخ والرجوع والابطال والالغاء والاستحقاق التي كان يمكن رفعها على المدين المنزوعة ملكيته أو التي رفعت عليه.
وأما تصرفات المدين الأخرى فإنه يشترط لسريان التصرفات التي يجريها المدين في مواجهة الحاجز وباقي الدائنين أن تكون مسجلة في صحيفة العقار إذا كان من شأنها أن ترتب حقاً عينياً أصلياً كان أم تبعياً. أما بالنسبة لعقود الإيجار فلا تنفذ إلا إذا كانت ثابتة التاريخ وقت الحجز (المادة 384 / 1 أصول)