Call us now:
الرأي الفقهي
1) – للمحال عليه حق طلب تسلم العقار موضوع الاحالة مع ملحقاته وثماره الطبيعية القائمة وقت البيع باعتبار أن الثمن يشمل الثمن والملحقات والثمار. ولكن يتوقف حق المحال عليه بالتسليم أو بطلب التسليم على قيامه بايداع ثمنه أو باقي ثمنه في دائرة التنفيذ ما لم يكن دائناً أعفاه قرار الاحالة القطعية من دفع الثمن مراعاة لمقدار دينه ومرتبته. ولكن لا يتوقف طلب التسليم على تسجيل قرار الاحالة بنقل الملكية إلى المشتري لأن حق المشتري في استلام العقار مستمد من قرار الاحالة القطعية وهو يعتبر سنداً للملكية بعد دفع الثمن. وللمشتري صاحب الاحالة القطعية بالإضافة إلى حقه باستلام العقار الحق
1 – الحق باستيفاء الثمار المدينة (الاجرة) وذلك اعتباراً من تاريخ الاحالة القطعية ودفع الثمن.
2 – الحق باستلام ملحقات العقار (العقارات بالتخصيص).
3 – الحق باستلام الثمار الطبيعية القائمة وقت البيع لأن البيع يشملها.
2) – إذا أراد المشتري استلام العقار وملحقاته جبراً عن المدين أو كان العقار بإدارة حارس قضائي معين من قبل دائرة التنفيذ أو أي محكمة أخرى مختصة فإنه يتوجب عليه ولكن بعد دفع الثمن أن يتقدم بطلب إلى رئيس التنفيذ إما بشكل استدعاء أو بتسجيله في محضر التنفيذ وبعد موافقة الرئيس على هذا الطلب يقوم مأمور التنفيذ بتوجيه كتاب إلى المدين أو الحارس يتضمن التنبيه بتسليم العقار إلى المشتري والحضور إلى مكان التسليم (العقار) في اليوم والساعة المحددين لذلك. ولكن يشترط أن يحصل هذا التبليغ إلى المدين أو الحارس قبل ثمانية أيام من الميعاد المعين للتسليم.
3) – في الموعد المحدد للتسليم وبعد التحقق من أن التبليغ حصل على الشكل المبين اعلاه يتوجه مأمور التنفيذ إلى مكان العقار برفقة المشتري وتجري عملية التسليم التي ينظم بها محضر حسب الأصول يتضمن الإجراءات التي تمت ووصف الحالة الراهنة للعقار والملحقات والثمار إذا اقتضى الأمر وقت التسليم.
وإذا تغيب المدين أو الحارس عن الحضور في الوقت المحدد أو امتنع عن التسليم يلجأ المأمور إلى تطبيق إجراءات التنفيذ الجبري لاخلاء العقار وتسليمه إلى المشتري. وإذا كانت فيه أموال أو أشياء منقولة اتخذ كافة التدابير للمحافظة عليها في غياب المدين.
وينبغي أن يتم التسليم بصورة فعلية بعد اخلاء العقار من شاغله لا أن يكتفى بتنظيم محضر بالتسليم.
وفي حال رفض المدين اخلاء العقار يمكن لرئيس التنفيذ أن يقرر طرد المذكور لانتهاء السبب القانوني في اشغاله ولأن التسليم يترتب على الاحالة القطعية.