Call us now:
الرأي الفقهي
1)- أوجب المشرع ابداء أوجه المنازعة في طلب اعادة البيع بتقرير يقدم إلى رئيس التنفيذ قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق في المنازعة. وابداء أوجه المنازعة في طلب اعادة البيع تكون عادة من قبل المشتري المتخلف لأنه صاحب المصلحة في عدم اعادة البيع.
وقد تتناول الاعتراضات أسباباً شكلية أو موضوعية. ومن الأسباب الشكلية بطلان تبليغ قرار رئيس التنفيذ اعادة البيع لحصول خطأ فيه موجب للبطلان. أو أن طالب اعادة البيع لا يحق له تقديم هذا الطلب لأنه لا يعد طرفاً في الإجراءات. ومن الأسباب الموضوعية اعتراض المشتري المتخلف أنه لا يعد متخلفاً أو أنه شريك في العقار وأن سبب عدم دفعه الباقي من الثمن يعود إلى أن هذا الباقي هو ثمن حصته أو أن يكون دائناً لطالب التنفيذ أو أحد الدائنين المشتركين في الإجراءات.
2)- المنازعة في طلب اعادة البيع تعتبر في الحقيقة منازعة في صحة الإجراءات التنفيذية وعلى ذلك إذا لم يتمسك المشتري بهذا الحق أو لم يتقدم بتقرير في الميعاد من أجلها سقط حقه بالطعن في صحة الإجراءات. وهذا السقوط مقرر في الواقع لمصلحة المشتري الجديد في المزاودة الجديدة فهو يجنبه اخطار الطعن في قرار بيع العقار إليه.
3)- يتوجب على رئيس التنفيذ أن يبت بالمنازعة المرفوعة إليه على وجه السرعة وقبل افتتاح المزايدة الجديدة وهنا لا بد أن يحصل أحد أمرين
آ – إما أن يرد المنازعة وفي هذه الحالة يجري البيع أصولاً وفي ذات الجلسة المحددة للبيع.
ب – أو أن يقبل المنازغة ويصدر قراره بصحتها. وفي هذه الحالة يصدر قراره بقبول المنازعة والغاء جلسة البيع المحددة وتأجيله إلى جلسة جديدة يحدد موعدها وفق الأصول.
4)- والقرار الصادر في المنازعة خاضع للطعن بطريق الاستئناف عملاً بالقواعد العامة لعدم وجود نص على صدوره بالصورة المبرمة إلا إذا كان القرار صادراً في الاعتراض على اعلانات البيع.