Call us now:
الرأي الفقهي
1) – يترتب على الاحالة الجديدة انتهاء التزامات المشتري المتخلف باستثناء التزامه بدفع فرق الثمن إذا كان الثمن الذي أتت به المزايدة الأخير أقل من الثمن الذي التزم به المشتري المتخلف. كما يشمل هذا الالتزام دفع فوائد هذا الفرق.
والالتزام بدفع الفرق قائم على أساس تخلفه عن الوفاء بالتزامه بدفع الثمن والتكييف الراجح في أساس الزام المشتري المتخلف بفرق الثمن أن المشتري المتخلف يلتزم بالفرق على أساس انه من ثمن العقار الثابت في ذمته. ولهذا فهو يوزع بين الدائنين كما يوزع ثمن العقار أي بحسب امتياز ومرتبة دين كل منهم وهذا الرأي هو المعمول به في سورية ومصر وفرنسا.
2) – ولكن رغم ذلك فقد لحظ المشرع أنه قد يباع العقار في المزاد الجديد بثمن اعلى وأكبر من الثمن الذي رسى على المشتري المتخلف في المزاودة السابقة فقرر أن لا حق لهذا المشتري بالزيادة التي قد تحدث مجدداً وإذا كان فرق الثمن يغطي مصاريف اعادة البيع فإنه يترتب اعادة العربون الذي كان المشتري المتخلف قد دفعه فور صدور قرار الاحالة لمشتر جديد بثمن أعلى مما رسا عليه المزاد في البيع الأول.