الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 436 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
1) يبدو أن الدافع لاقرار هذا المبدأ هو الرغبة في وضع حد للمعاملات بغية استقرار المراكز القانونية ولأن المفروض أن يكون المشتري المتخلف قد اشترى وحصل على قرار الاحالة القطعية السابق في مزاد جرت فيه زيادة العشر. هذا من جهة ولأنه من جهة ثانية فقد رغب في عدم اطالة النزاع وحصول عدد من جلسات المزاودة. بل توجه إلى اقرار انهاء القضية التنفيذية في جلسة البيع الجديد.
2) – ولكننا نرى أن نص المادة 436 بعدم قبول عرض بزيادة العشر مشروط بأن تكون الاحالة السابقة للمشتري المتخلف قد سبقها عرض بالزيادة كما هو صريح النص. وهنا لا بد من ملاحظة أنه إذا اعتبرت الاحالة الأولى قطعية لعدم ورود عرض زيادة العشر خلال الأيام العشرة التالية للاعلان. ومن ثم تخلف المشتري عن دفع الثمن واعتبر نتيجة لذلك مشترياً متخلفاً أو مزاوداً طائشاً وتمت اعادة البيع على مسؤوليته. فإن عرض الزيادة بالعشر في البيع الجديد يبقى مقبولاً وفقاً لمفهوم النص.