الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 438 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
1) – لم يحدد المشرع محكمة مختصة للنظر في دعوى الاستحقاق الفرعية موضوع هذا الفصل مما يوجب تطبيق القواعد العامة في الاختصاص. وعلى هذا فإن الاختصاص يتحدد تبعاً لقيمة العقار المنازع عليه أو جزء العقار. فإذا كانت القيمة تدخل في اختصاص محكمة الصلح المدنية كانت هي صاحبة الاختصاص وإلا كان الاختصاص من صلاحية محكمة البداية المدنية ومن ثم يرى بعض الشراع أن إثبات الدعوى يكون بالأدلة المقبولة قانوناً. وفي مطلق الأحوال ينبغي أن يكون الدليل عقداً مسجلاً في السجل العقاري قبل تسجيل الحجز لأنه لا يحتج بالملكية تجاه الغير إلا إذا كانت مسجلة على صحيفة العقار عملاً بقواعد التسجيل المقررة لنظام السجل العقاري وأن يكون التسجيل سابقاً لتسجيل الحجز على صحيفة العقار وإلا ما كان لهذا التسجيل من أثر في مواجهة اطراف إجراءات التنفيذ. في حين يرى آخرون أنه باعتبار أن العقار المحجوز موضوع الإجراءات التنفيذية – أو طلب الاستحقاق – قد سجل على اسم المدين بناء على قرار القاضي العقاري الدائم فإنه يستطيع المتصرف أو الحائز بالاستناد إلى تصرفه الفعلي المكسب لحق الملكية ان يرفع دعوى الاستحقاق الفرعية. ونحن نؤيد الرأي الثاني ونضيف
1 – إن الرأي الأول يمكن أن يكون موضوع نظر في العقارات المحددة والمحررة والمسجلة نهائياً بهذه القيود حيث لا يؤثر على الملكية هنا سوى العقود الخطية المسجلة على صحيفة العقار. وهذا ليس موضوع البحث.
2 – إن دعوى استحقاق العقار الكائن في منطقة غير محددة ومحررة تخضع للقواعد التي تسود إثبات الملكية الموجبة للتسجيل أو الأرجحية حسب أحكام القرار 186 لعام 1926 وتعديلاته. والمدعي هنا يثبت واقعة مادية هي واقعة الحيازة الفعلية أو التصرف الفعلي المكسب لحق الملكية في تلك المناطق ووفق القواعد التي تسود هذه العمليات أمام القاضي العقاري الدائم. وعلى هذا يجوز لمدعي الاستحقاق إثبات حقه في العقار بسائر البينات ومنها البينة الشخصية عند اللزوم طالما يثبت حالة واقعية ومادية فقط.
2) – دعوى الاستحقاق الفرعية التي يرفعها مدعي استحقاق العقار ليس من شأنها أن توقف البيع الجاري في دائرة التنفيذ أو الإجراءات التنفيذية إذا رفعت أثناء الإجراءات التنفيذية. كما أنها ليس من شأنها التأثير في قرار الاحالة القطعية إذا رفعت خلال السنة من صدور القرار بها. ولكن يجوز للمحكمة الناظرة في النزاع وإذا طلب إليها ذلك أن تقرر وقف البيع أو وقف العمل بقرار الاحالة حسب الحال إذا أودع مدعي الاستحقاق المبالغ المبينة في المادة 438 موضوع التعليق.