الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 440 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
أوجب المشرع أن تتضمن قائمة شروط البيع التي يضعها مأمور التنفيذ تمهيداً لبيع العقار المطلوب ازالة شيوعه تنفيذياً أوجب أن تتضمن هذه القائمة أسماء جميع الشركاء في العقار موضوع ازالة الشيوع واستناداً إلى بيان قيد عقاري يتم استخراجه من دائرة السجل العقاري التابع له العقار وحصة كل من الشركاء في العقار بالإضافة إلى بيان موطن كل منهم. ونحن لا نرى مبرراً لابراز موطن كل من الشركاء في قائمة البيع وقد يجهل المدعي طالب ازالة الشيوع هذا الموطن.