الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 441 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
في الدعوى التنفيذية المتعلقة ببيع عقار ازالة للشيوع لا بد من أن يبرز مباشر الإجراءات صورة عن قيد العقار مأخوذة من أمانة السجل العقاري ترد فيه جميع الاشارات والملاحظات والتسجيلات الواردة في الصحيفة العقارية قبل تسجيل دعوى ازالة الشيوع في هذا السجل واستناداً إلى هذا القيد العقاري يمكن معرفة جميع أصحاب العلاقة بالعقار.
وكان الاجتهاد قد أقر أنه في دعوى ازالة الشيوع يجب ادخال الدائنين المسجلة حقوقهم في السجل العقاري قبل رفع هذه الدعوى والدائنين المتوجب ادخالهم أو تبليغهم قائمة شروط البيع هم دائنو كل شريك ويستوي أن يكون دائن الشريك دائناً شخصياً أو دائناً ذا حق مقيد أو أن يكون حق الدين مقترناً بأجل أو معلقاً على شرط.
وهنا سواء كان حكم ازالة الشيوع قد أدخل الدائنين واصحاب الحقوق في الدعوى أو لم يدخلهم فإنه يتوجب على مأمور التنفيذ أن يبلغ جميع الدائنين الذين ترد أسمائهم في القيد العقاري قائمة شروط البيع الموضوعة لبيع العقار في المزاد العلني وكذلك أصحاب الرهون العقارية المقيدة حقوقهم في الحل وجميع أصحاب الامتياز والشركاء في العقار.
ولكن يلاحظ أن المشرع هنا لم يلزم مأمور التنفيذ بالتنفيذ بأحكام المادة 389 من قانون الأصول بشأن اخبار المذكورين بقائمة شروط البيع أو الأصول المحددة في المادة المذكورة من بيان تاريخ جلسة النظر في الاعتراضات وساعة انعقادها وتاريخ جلسة البيع وساعة انعقادها وتنبيه المخاطب بلزوم الاطلاع على القائمة وابداء أوجه البطلان أو الملاحظات قبل الجلسة المشار إليها بثلاثة أيام… الخ. وهذا يعني أنه لصاحب العلاقة تقديم ما لديه من اعتراضات وملاحظات حتى قبل جلسة البيع.