الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 442 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
1) – الشركاء في العقار سواء المحكوم لهم بازالة الشيوع أو المحكوم عليهم بازالة الشيوع يمكنهم الاعتراض في التنفيذ على قائمة شروط البيع المبلغة إليهم وابداء أوجه البطلان فيها أو ابداء ما لديهم من ملاحظات على قائمة شروط البيع. وقد قرر المشرع أن أوجه البطلان أو الملاحظات هذه تقدم بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وفق القواعد التي تسود بيع العقارات المحجوزة تنفيذياً. والغاية من ذلك استبعاد الاعتراض المحكى عنه عن طريق دعوى مبتدأة ترفع أمام القضاء.
2) – وكما يحق للشركاء ابداء ما لديهم من أوجه بطلان أو ملاحظات على شروط البيع يحق ذلك أيضاً لجميع من له مصلحة في ذلك وخاصة الدائنين وأصحاب الرهون والامتياز.. الخ. وفقاً لأحكام المادة 392 من قانون أصول المحاكمات المدنية. خاصة وأنه قد يعمد الشركاء في العقار إلى حصر المزاودة بينهم وفقاً لأحكام المادة 795 من القانون المدني. فتكون مصلحة الدائنين وأصحاب الحقوق أن يكون المزاد مفتوحاً للجميع بغية بيع العقار بأكبر ثمن ممكن لتحصيل ديونهم وحقوقهم من ثمنه في حين أن حصر المزاودة قد يخفف أو يقلل من فرص بيعه بثمن كبير أو أكبر من الثمن الذي يزاود فيه الشركاء. ونحن نرى أنه يحق لهؤلاء الاعتراض على قائمة شروط البيع ولو لم يتضمن النص ذلك. كما أن وجهة النظر هذه تبررها أحكام المادة 441 أصول السابقة وإلا ما هي الغاية من اخبارهم بايداع قائمة شروط البيع