الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 443 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
أراد المشرع من هذا النص أن لا يجعل التنفيذ على العقار ببيعه جبراً في دائرة التنفيذ وفاء للديون المؤمنة به موقوفاً على طلب الدائن وقيامه بمباشرة إجراءات التنفيذ. وإنما يستطيع المدين أيضاً أن يطلب بيع عقاره ويباشر إجراءات التنفيذ عليه حتى يستطيع ايفاء ديونه من ثمنه. وقد يكون سبب هذه الاجازة أن المشرع تصور عجز المدين عن وفاء ديونه في استحقاقاتها ويخشى من تراكم الفوائد إذا تأخر الدائن عن مباشرة الإجراءات التنفيذية على العقار فسمح له في هذه الحالة أن يباشر بنفسه إجراءات التنفيذ بقصد بيع عقاره حرصاً على مصلحته ودفعاً للأضرار التي قد يتعرض لها من جراء تأخير التنفيذ ببيع عقاره من قبل الدائنين أو أصحاب حق الامتياز والرهن.
في هذه الحالة يطرح العقار في التنفيذ ويباع بالمزاد العلني بناء على قائمة تتضمن شروط البيع التي يقرها رئيس التنفيذ. ونحن نعتقد أنه في هذه الحالة لا بد من معاملة وضع اليد المقررة في المادة 381 من قانون الأصول واعمال المواد الأخرى التي توجب ايداع قائمة شروط البيع وتبليغها إلى الدائنين وأصحاب حق الامتياز والرهن المقيدة حقوقهم.. الخ. من المعاملات التنفيذية التي تسبق بيع العقار بالمزاد العلني.