الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 444 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
سواء كان بيع العقار بالمزاد العلني مقرراً نتيجة لدعوى ازالة شيوع رفعت ثم تبين منها عدم قابلية قسمة العقار عيناً فتقرر بيعه بالمزاد العلني. أو كان البيع في المزاد مطلوباً من المدين مباشرة وفقاً لأحكام المادة 443 السابقة فإنه لا بد من اتباع الأحكام المقررة للتنفيذ على العقار المنصوص عليها في الباب الثالث من قانون الأصول الخاص بالتنفيذ على العقار. فلا بد
1 – من تقديم اضبارة تنفيذية أصولية تحتوي على الحكم النهائي القاضي بازالة الشيوع مع صورة عن اخراج القيد العقاري عن صحيفة العقار واخراج قيد مالي له. ويكفي في حالة المادة 443 السابقة طلب يقدم من المدين إلى رئيس التنفيذ بدلاً من حكم ازالة الشيوع والبيع في المزاد العلني. يطلب فيه المدين بيع عقاره لدفع حقوق الامتياز والرهن والتأمين المقررة على صحيفة العقار.
2 – لا بد من وضع إشارة البيع في السجل العقاري.
3 – تطبق معاملة وضع اليد المنصوص عنها في المادة 381 من قانون الأصول.
4 – وضع قائمة شروط البيع وايداعها في ملف القضية.
5 – اخبار الشركاء وأصحاب الديون والامتياز والرهن والتأمين المسجلة حقوقهم بايداع قائمة شروط البيع.
6 – فتح باب الاعتراض على قائمة شروط البيع وابداء أوجه البطلان والملاحظات بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع.
7 – إجراء معاملة النشر واللصق وفقاً لأحكام المادتين 399 و 400 من قانون الأصول ومراعاة سائر الإجراءات المقررة في القانون للتنفيذ على العقار.