Call us now:
الرأي الفقهي
1) – متى أصبحت المبالغ النقدية الحاصلة من إجراءات التنفيذ الجبري ومهما كان مصدرها (حجز النقود – بيع الأموال المنقولة وغير المنقولة – ايداع الأموال المحجوز عليها لدى الغير… الخ) والتي أودعت صندوق دائرة التنفيذ والتي تعتبر خاتمة إجراءات ومراحل التنفيذ الجبري أصبحت هذه الأموال المتحصلة حقاً للحاجزين والدائنين وأصحاب الحقوق من أصحاب رهن أو امتياز.. الخ. ووجب أن توزع عليهم تسديداً لديونهم أو حقوقهم المنفذ بها.
وفي هذا النص نحن أمام حالة بسيطة ومبسطة جداً. إذا كان ما أودع من مال المدين في صندوق دائرة التنفيذ نتيجة لإجراءات التنفيذ الجبري كما ذكرنا كافياً لوفاء حقوق جميع الحاجزين الدائنين بصرف النظر عن درجاتها ومراتبها يعتبر هذا المبلغ مخصصاً لوفائها ويقوم مأمور التنفيذ بالدفع لكل حاجز دينه ولكن بعد أن يقوم مأمور التنفيذ بوضع جدول حساب ومحضر التنفيذ العام يبين فيه المبالغ التالية مصاريف الإجراءات التنفيذية التي يحملها الدائن. رسوم التنفيذ والتحصيل التي يعجلها الدائن عادة لقاء ايصال مالي يحفظ في الاضبارة مقدار الدين أو المبلغ المحكوم به للدائن مع المصاريف والفوائد ويطرح مجموع هذه المبالغ من المبلغ المتحصل. ويصرف للدائن من هذا المجموع ما يعادل مطلوبه والباقي يبقى من حق المدين ويعاد له لدى أول طلب منه.
ووضع حقوق أصحاب الديون في هذه الحالة يتم بإجراء عادي وإداري بسيط ولا يحتاج إلى أي إجراء آخر. حيث يتقدم الدائن بطلب صرف استحقاقه من الأموال المودعة في دائرة التنفيذ وبعد أن يصفي المأمور حسابه ترفع القضية إلى رئيس التنفيذ الذي يعطي الأمر أو الموافقة على صرف هذا الاستحقاق.
2) – والأساس القانوني الذي يبرر اختصاص الحاجزين بحاصل التفنيذ إذا كان كافياً لأداء ديونهم أنه بمجرد بيع المال المحجوز يتعلق حق الحاجز بالثمن وبعبارة أخرى يجتني ثمرة الحجز بمجرد بيع المال المحجوز لأنه يجب أن يفيد من التنفيذ الدائن اليقظ الذي قام بحوالات الإجراءات في الوقت المناسب للحصول على حقه ومن تأخر من الدائنين بعد ذلك فلا يلومن إلا نفسه وعلى ذلك فإن المتحصل من التنفيذ إذا كان كافياً لوفاء ديون الحاجزين اختص هؤلاء به دون غيرهم ممن والوا إجراءات التنفيذ أو تدخلوا بعدهم.