Call us now:
الرأي الفقهي
– إذا كان المبلغ المتحصل والمودع في صندوق دائرة التنفيذ لا يكفي للوفاء بجميع ديون الدائنين يتوجب على هؤلاء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ايداع المبلغ صندوق الدائرة أن يتفقوا فيما بينهم من جهة ومع المدين من جهة أخرى على قسمة المبلغ المتحصل رضائياً بينهم. واطراف الاتفاق هم
آ – الدائنون الحاجزون سواء أوقعوا الحجز على المال المباع أو على ثمنه بعد بيعه وقبل توزيعه.
ب – الدائنون الذين لهم حقوق مسجلة على صحيفة العقار.
ج – الدائنون أصحاب الحقوق المتمتعة بامتياز معفى من التسجيل.
د – المدين وموافقته ضرورية حتى لا يشترك من لم يكن طرفاً في الحجز في استيفاء حقه أو حتى لا يأخذ أكثر من حقه وحتى يعرف ما تم وفاؤه من هذا المبلغ لكل دائن. وبمعنى آخر لممارسة حقه بالاشراف أو الرقابة على انفاق الدائنين واستيفاء الحقوق.
وقد يتم هذا الاتفاق بعقد بالتراضي حول المبالغ المخصصة لكل منهم يتم خارج دائرة التنفيذ. ومن ثم يتم تثبيته سواء بحضورهم أمام مأمور التنفيذ أو الاقرار به خطياً حيث ينظم المأمور محضراً بذلك يدونه في محضر التنفيذ العام أو بابراز أحدهم صورة عن صك الاتفاق مصدقة وموثقة حسب الأصول.
– ولكن إذا انقضى الميعاد المحدد بخمسة عشر يوماً تلي تاريخ ايداع المبلغ المتحصل في صندوق دائرة التنفيذ وهو الميعاد المحدد لاتفاق أصحاب الحقوق الحاجزين على قسمة المبلغ. ولم يحدث مثل هذا الاتفاق. فإن المبلغ المتحصل يوزع بينهم وفقاً للقواعد التي نص عليها المشرع (المحاصة والتوزيع بحسب درجات الدائنين ووفقاً للمواد التالية.
– إذا حدث اتفاق جماعي بين من تقدم ذكرهم على اقتسام المال المتحصل فإنه يكون ملزماً لهم. أما إذا لم يكن الاتفاق اجماعي فإنه يكون ملزماً لمن حصل بينهم هذا الاتفاق أما بالنسبة لباقي الدائنين فإنه غير ملزم ولهم أن يحتفظوا بحق التقدم وفقاً لما هو مقرر في الأصل بشأن ديونهم.