الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 447 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
1 – يلاحظ أن المشرع لم ينص على ميعاد معين لاصدار قرار التقسيم. ولكن بالنظر لطبيعة إجراءات التوزيع فإنه ينبغي أن يتخذ هذا القرار بسرعة.
2 – إن قرار التقسيم هو في الحقيقة اشعار أو أمر من رئيس التنفيذ للمباشرة وافتتاح إجراءات القسمة والتوزيع بين الدائنين. ويصدر في محضر التنفيذ العام قاصراً في مشتملاته على المباشرة والشروع بالتقسيم دون أي مضمون آخر.
وهذا القرار يتخذه رئيس التنفيذ من تلقاء نفسه دون طلب من أحد وفور انقضاء مدة الخمسة عشر يوماً المشار إليها في المادة السابقة وبعد أن يتحقق من أي اتفاق على قسمة المبلغ المتحصل لم يتم بين الدائنين والمدين ولم يثبت مثل هذا الاتفاق في ملف التنفيذ.
3 – يوجب المشرع على مأمور التنفيذ من تلقاء نفسه وبدون طلب من أحد أن يقوم بلصق اعلان عن الشروع في التقسيم في اللوحة المعدة للاعلانات في دائرة التنفيذ وفور صدور قرار الشروع في التقسيم من الرئيس.
كما أجاز المشرع لرئيس التنفيذ ولأسباب يعود إليه أمر تقديرها أن يقرر نشر اعلان عن الشروع في التقسيم في إحدى الصحف اليومية. والغاية من التعليق والنشر أن يطلع كل ذي مصلحة على القرار فيحصل العلم به لديه.