الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 448 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
لا يجوز للسمسار إذا عهد إليه شخص في بيع مال له أن يشتري هذا المال لنفسه. ذلك أن السمسار أماأن يكون عنده توكيل بالبيع فيصبح وكيلاً ويمنع ككل وكيل من شراء ما وكل في بيعه. وأماأن لا يكون عنده توكيل فعند ذلك لا يكفي رضاءه بشراء الشيء لنفسه بل يجب قبول المالك وفي هذا إذن يجعل الشراء جائزاً. ومثل السمسار الخبير الذي يعهد إليه في تقييم شيء لا يجوز أن يشتريه لنفسه لتعارض المصلحة. إذ أن ذلك يحمله على أن يبخس تقييم الشيء حتى ينتفع هو من بخس الثمن. والخبير كالسمسار أماأن يكون عنده توكيل فيكون حكمه حكم الوكيل لا يجوز له شراء الشيء لنفسه. وأماأن لا يكون عنده توكيل فلا بد في هذه الحالة من قبول المالك. والسمسار والخبير ممنوعان من شراء المال ولو بيع في المزاد العلني سواء كان الشراء باسمهما أو باسم مستعار (الوسيط للسنهوري ج4 – عقد البيع والمقايضة ص104).