الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 448 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
– أوجب المشرع على مأمور التنفيذ ومن تلقاء نفسه وبدون طلب من أحد أن يوجه إلى الدائنين الحاجزين من أطراف الملف التنفيذي مذكرة تبليغ تشعرهم بافتتاح إجراءات التقسيم والتوزيع وقرار الرئيس بذلك.
ويستطيع هؤلاء الدائنين أن يتقدموا بطلباتهم في التقسيم وعرض وجهات نظرهم وملاحظاتهم حول مرتبة دين كل واحد منهم بالنسبة للآخرين خلال خمسة عشر يوماً تلي تاريخ تبليغهم المذكرة المشعرة بافتتاح إجراءات التقسيم والتوزيع.
– ينبغي أن يتضمن التبليغ تكليف الدائن بتقديم طلباته في التقسيم خلال خمسة عشر يوماً من اليوم الذي يلي التبليغ. ويعد هذا التكليف من الأمور الجوهرية التي ينبغي أن يتضمنها كتاب التبليغ وإلا كان باطلاً. كما وان كل تقسيم يتم بدون تبليغ الحاجزين قرار الشروع في التقسيم باطل.
وتبدأ المهلة بالنسبة لكل دائن على حدة من تاريخ تبليغه. ولا يضاف إلى ميعاد تقديم الطلب مهلة المسافة لأن تبليغ الدائن الحاجز يجري في الموطن المختار من قبله في محضر الحجز كما ولا تضاف هذه المهلة حتى ولو جرى تبليغ الحاجز في موطنه الاصلي إذا رأي رئيس التنفيذ ذلك لأن الأصل قانوناً أن يجري التبليغ في الموطن المختار.