Call us now:
الرأي الفقهي
إجازة البيع
الصحيح أن تحريم بيع النائب لنفسه إنما يقوم على قرينة قانونية هي أن الأصيل عندما أناب النائب في بيع ماله ما لم يدخل في هذه الإنابة أن يكون المناب هو المشتري سواء باع لنفسه أو بالنيابة عن غيره وإلا لكان قد باع له مباشرة دون حاجة إلى إنابته في البيع. فإذا ما باع النائب المال لنفسه سواء باعتباره أصيلاً في الشراء أو باعتباره نائباً عن غيره يكون قد جاوز حدود نيابته فلا ينفذ تصرفه في حق الأصيل إلا إذا أجازه. هذا ويترتب على هذا التكييف النتائج الآتية
1 – أن الأصيل إذا أدخل في حسابه جواز أن يشتري النائب المال لنفسه فأذن له في ذلك قبل الشراء جاز شراءه إذ يكون التصرف قد دخل في حدود النيابة.
2 – إذا لم يأذن الأصيل مقدماً في الشراء فله أن يجيز الشراء بعد تمامه إذ الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة. (الوسيط للسنهوري – ج4 – عقد البيع – ص16).