Call us now:
الرأي الفقهي
1) – سميت قائمة مؤقتة لأنها تعتبر مشروعاً ابتدائياً لقسمة وتوزيع المبلغ المتحصل بين الدائنين. لأنها يجب أن تعرض على الدائنين الحاجزين وأطراف الملف التنفيذي عن طريق تبليغهم حيث أنه يجوز لكل منهم أن يعترض على ما جاء في مشروع قائمة التوزيع إذا كان فيه ما يمس حقوقه المشروعة. وبعد البت في الاعتراضات ليضع الرئيس القائمة النهائية للتوزيع.
2 – يقوم رئيس التنفيذ وفور انتهاء مدة الخمسة عشر يوماً المخصصة لتقديم الدائنين طلباتهم في التوزيع بوضع قائمة التوزيع المؤقتة وعلى أساس طلبات الدائنين ومستنداتهم المقدمة خلال المدة. وبحيث يستبعد من القائمة الدائنين الذي قدموا طلباتهم بعد الميعاد وكان تبليغهم قرار الشروع في التقسيم قد جرى بصورة صحيحة.
3 – قد تثور صعوبات في وجه رئيس التنفيذ عند اعداده قائمة التوزيع المؤقتة كما لو كان الدين معلقاً على شرط لم يتحقق بعد أو كان مؤجلاً أو لم يعين مقداره بعد. في جميع هذه الحالات يعود أمر البت في الصعوبات إلى رئيس التنفيذ. فبالنسبة للدين المعلق على شرط يمكن لرئيس التنفيذ أن يدرج الدائن في قائمة التوزيع بعد تقديم كفالة تضمن رد المبلغ إذا لم يتحقق الشرط الواقف أو تحقق الشرط الفاسخ. وله أيضاً أن يودع نصيبه خزانة الدائرة حتى اتضاح الوصف. كما له إذا كان الشرط واقفاً أي أن الالتزام لم يتحقق بعد أن يأمر باعطاء نصيبه إلى غيره من الدائنين الذين يلوه في الترتيب مع الزام هؤلاء بتقديم كفالة تضمن رد المبلغ في حال تحقق الشرط. وبالنسبة للدين غير المعين المقدار يحق لرئيس التنفيذ تقديره بصورة مؤقتة وادراجه في القائمة. وقد يكون أحد الدائنين المشتركين له حجز احتياطي مازالت دعواه المتعلقة بأصل الحق قيد النظر أمام المحكمة. وهنا إذا تبين أن هذا المدعي مع فرض صحة دعواه يمكن أن ينال شيئاً من المبلغ المتحصل بالاستناد إلى دعواه وسنده فيها خصص له من المبلغ المتحصل ما يعود له ويحفظ نصيبه في صندوق الدائرة حتى نتيجة دعواه حتى إذا حكم له بها صرف له المبلغ وإلا فيعطى للحاجزين المشتركين الآخرين ويقسم عليهم وفقاً لأحكام القانون.