الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 450 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
يلاحظ رئيس التنفيذ عندما يضع قائمة التوزيع المؤقتة ما يلي
آ – يثبت حصيلة التنفيذ التي ستوزع على الدائنين بعد أن ينزل منها مقدار المصاريف التي أنفقت لتحصيل المبالغ والمصاريف الخاصة بإجراءات التقسيم لأن هذه المصاريف تعتبر من المصاريف القضائية وتتمتع بالتالي بامتياز على جميع الدائنين حتى ولو كانت الدولة أحد هؤلاء (م1117 و 1118 من القانون المدني).
ب – يخصص للدائنين الممتازين ما يؤدي لهم حسب درجاتهم وفقاً للقواعد المقررة في القانون المدني الباحثة في الرهن والتأمين والامتياز. كما يخصص للدائنين الذي نالوا أولوية اجرائية ما يؤدي لهم أيضاً.
ج – يقسم ما بقي بعد ذلك بين الدائنين العاديين الثابتة ديونهم قبل طلب الحجز قسمة غرماء بنسبة دين كل منهم. ويلاحظ أن المشرع اشترط في الدين أن يكون ثابت التاريخ قبل تقديم طلب الحجز لأن كل دين يغدو ثابت التاريخ من قديم طلب الحجز إذا كان مربوطاً بسند عادي في الأصل. ولأنه إذا أعطي المدين أفضلية في هذه الحالة. نكون قد أوجدنا أولوية بين الديون لمجرد الأسبقية في الحجز وهو أمر لم يأخذ الشارع به كمبدأ عام.
د – تقسيم الباقي بين الدائنين العاديين بديون غير ثابتة التاريخ.