الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 452 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
يترتب على الحقيقة القائلة أنه كما يعتبر كل من المتقايضين بائعاً لما قايض به يعتبر كذلك كل منهما مشترياً لما قايض عليه تطبيق حكم المادة 484 مدني (452 سوري). والأصل في عقد البيع أن مصروفات البيع يتحملها المشتري. فإذا أردنا تطبيق هذا الحكم على المقايضة وجب اعتبار كل من المتقايضين مشترياً لما قايض عليه ووجب تبعاً لذلك تقسيم هذه المصروفات مناصفة بينهما وبوجه خاص وجب تقسيم رسوم التسجيل بينهما مناصفة دون اعتداد بما عسى أن يوجد من فرق في القيمة بين البدلين. وهذا كله ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره.
ويعتبر الاتفاق على أن يتحمل أحد المتقايضين كل المصروفات من قبيل الاتفاق على معدل. (الوسيط للسنهوري ج4 – عقد البيع والمقايضة – ص866).