الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 452 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
أوجب المشرع على مأمور التنفيذ ومن تلقاء نفسه وبدون طلب أن يقوم بتبليغ صورة عن قرار الرئيس بتنظيم القائمة المؤقتة للتوزيع إلى الدائنين الحاجزين الذين قدموا طلباتهم في التقسيم وإلى المدين خلال الأيام الثلاثة التالية لتاريخ صدور القرار. ولكل واحد من هؤلاء الحق في الاعتراض على القائمة في ميعاد خمسة أيام من تاريخ تبليغه. ولا يجوز استئناف قرار رئيس التنفيذ بالقائمة المؤقتة ولا بد من الاعتراض عليه أولاً ومن ثم استئناف القرار الذي يصدر بالاعتراض.
وينصب الاعتراض إما على استبعاد أحد الدائنين أو على تحديد نصيب الدائن أو على المرتبة التي وضع فيها. لذلك يعتبر الاعتراض وارداً على عمل رئيس التنفيذ في القائمة المؤقتة أي يعتبر الاعتراض نقداً لهذا العمل.
وينبغي على المعترض ان يقدم اعتراضه على القائمة في ميعاد خمسة أيام من تاريخ تبليغه ولا يضاف إلى الميعاد السابق مهلة المسافة لأن التبليغ يجري في الموطن المختار لكل واحد في محضر الحجز. أما بالنسبة إلى المدين فتضاف مهلة المسافة لأن التبليغ يجري إليه في موطنه نظراً لأنه نص بالزامه على اختيار موطن في البلدة التي فيها مقر دائرة التنفيذ.