Call us now:
الرأي الفقهي
يشترط لقبول الاعتراض من المدين أو أحد الدائنين الحاجزين على قائمة التوزيع المؤقتة
1 – أن يقدم الاعتراض في ميعاد خمسة أيام من تاريخ تبليغ المعترض. ويلاحظ أن المشرع لم يرتب سقوط الحق في الاعتراض إذا لم يقدم خلال هذا الميعاد حيث أنه لم يقل بالسقوط إذا لم يقدم في الميعاد المذكور وكما فعل في ابداء أوجه البطلان في الاعتراض على زيادة العشر (المادة 417) أو تقديم أوجه البطلان في اعلان البيع (المادة 404).
2 – أن يبين المعترض أسباب اعتراضه في مذكرة يقدمها في الميعاد المذكور. وأسباب الاعتراض تظل قاصرة على مقدار حصة المعترض من المبلغ المتحصل في حالة التقرير له بأقل من حقه أو على مقدار حصة دائن آخر فيما إذا تقرر له أكثر من حقه أو إذا تقرر له حصة وكان لا يحق له شيء.
ويترتب على تقديم الاعتراض واجب الفصل فيه من قبل الرئيس على وجه السرعة. والمشرع لم يحدد لرئيس التنفيذ ميعاداً يتوجب عليه خلاله الفصل في الاعتراض. كما لم يفرض عليه بالضرورة الفصل فيه بقرار مستقل مما يجيز له أن يفصل فيه مع قرار وضع قائمة التقسيم النهائي.
وقرار الرئيس الذي يصدر بالفصل في الاعتراض سواء كان مستقلاً أو مع قائمة التقسيم النهائي قابل للطعن بالاستئناف وفقاً للأصول المتعلقة باستئناف قرارات رئيس التنفيذ.