الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 455 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
بعد أن أوجب المشرع على أطراف الملف التنفيذي ان يتقدموا بطلباتهم في التقسيم وعرض وجهات نظرهم وملاحظاتهم حول مرتبة دين كل واحد منهم وخلال خمسة عشر يوماً تلي تاريخ تبلغهم قرار الشروع بالتقسيم عاد المشرع ليتحدث عن حجوز جديدة تحدث بعد انقضاء الميعاد المذكور. والمقصود بأصحاب هذه الحجوز هم الدائنين من غير أطراف الملف التنفيذي لأن أطراف الملف التنفيذي هم حاجزين بالضرورة باعتبارهم طرفاً في الملف التنفيذي. هؤلاء الدائنين أتاح لهم المشرع أن يتقدموا بطلب حجز المبلغ المتحصل بهدف اشتراكهم مع الدائنين الحاجزين من أطراف الملف التنفيذي في قسمته وتوزيعه. حتى إذا انقضى هذا الميعاد لم يعد لأي كان سواء أطراف الملف التنفيذي أو غيرهم التقدم بطلب حجز فقال المشرع أن كل حجز يرد بعد هذا الميعاد لا أثر قانوني له.
ونحن نرى أنه باعتبار أن المبلغ المتحصل في التنفيذ وبعد البيع يعتبر مخصصاً لوفاء ديون الحاجزين بحكم القانون وهم من أطراف الملف التنفيذي فلا يجوز اشراك حاجزين يأتون بعد التحصيل ويطلبون اشراكهم في توزيع هذا المال المتحصل.