Call us now:
الرأي الفقهي
أقر المشرع في المادة 452 أصول وجوب تبليغ القائمة المؤقتة إلى الدائنين الحاجزين الذين قدموا طلباتهم في التقسيم وإلى المدين. وأقر في ذات المادة حق كل واحد من هؤلاء بالحق بالاعتراض على القائمة ضمن المدة والشكل المقرر.
وبعد ذلك عاد المشرع ليقرر الحق لكل ذي مصلحة بالاعتراض على القائمة وحتى وقت صرف المبالغ المتحصلة إلى أصحاب الديون إذا كان اعتراضه يهدف إلى ابطال التقسيم أو تعديله وذلك في الحالتين الواردتين في نص المادة 458 موضوع التعليق. وسواء كان هذا المعترض قد سبق له أن تقدم باعتراض أم لا.