Call us now:
الرأي الفقهي
حكم هبة ملك الغير فيما بين المتعاقدين
هبة ملك الغير فيما بين المتعاقدين قابلة للإبطال لمصلحة الموهوب له. فللموهوب له وحده أن يطلب إبطال الهبة حتى قبل أن يتعرض له المالك الحقيقي. ويكون للموهوب له مصلحة في إبطال الهبة إذا كانت الهبة بعوض أو مقترنة بالتزامات فرضت عليه فيطلب إبطال الهبة في هذه الحالة حتى يتخلص من دفع العوض أو من القيام بهذه الالتزامات.
ويجوز للموهوب له أن يطالب بتعويض عما أصابه من الضرر بسبب إبطال الهبة إذا كان الواهب قد تعمد إخفاء أن الشيء الموهوب مملوك للغير أو كانت الهبة بعوض. وفي الحالة الأولى يستحق الموهوب له تعويضاً عادلاً. وفي الحالة الثانية يرجع بما أداه من عوض.
وللموهوب له أن يجيز الهبة فتنقلب صحيحة ولكن ذلك لا يعني أنها تنقل ملكية الموهوب إلى الموهوب له لن المالك الحقيقي لم يجز الهبة وهو أجنبي عنها فلا تنقل الملكية منه إلا برضائه.
وكذلك تنقلب الهبة صحيحة إذا آلت ملكية الموهوب إلى الواهب بعد صدور الهبة.
وهبة ملك الغير قابلة للإبطال بموجب نص خاص وهو المادة 491 مدني (459 سوري) كما أن هبة عقار الغير تكون قابلة للإبطال قبل التسجيل وبعده. (الوسيط للسنهوري ج5 ج2 ص121 فقرة 81).
وأما الدكتور محمد كامل مرسي فيقول
يشترط في الواهب أن يكون مالكاً للشيء الموهوب. فلا تصح هبة غير المالك لأن الهبة من العقود التي تنتقل بها الملكية. فإذا وهب شخص مال غيره لا تصح هبته ولكن يصح أن يجيزها صاحب المال. وحكم هبة ملك الغير كحكم بيع ملك الغير فالبطلان النسبي لمصلحة الموهوب له وعدم النفاذ في حق المالك الحقيقي. وترد إجازة الموهوب له لتصحيح البطلان كما يرد إقرار المالك الحقيقي لتصحيح البطلان ولنفاذ الهبة في حق هذا المالك. (العقود المسماة ج2 د. محمد كامل مرسي ص65 فقرة 49 و 49 مكررة).
حكم هبة ملك الغير بالنسبة إلى المالك الحقيقي
وإذا لم يقر المالك الحقيقي الهبة فسواء أجاز الموهوب له الهبة أو لم يجزها فإن المالك الحقيقي أجنبي عن الهبة فلا تسري في حقه ومن ثم يبقى مالكاً للموهوب. ولا تنتقل منه الملكية إلى الموهوب له حتى ولو انقلبت الهبة صحيحة بإجازة الموهوب له. ويترتب على ذلك أن المالك الحقيقي يستطيع أن يرجع على الموهوب له بدعوى الاستحقاق وأن يرجع على الواهب بالتعويض.
وقد يقر المالك الحقيقي الهبة. وهذا الإقرار من شأنه أن ينقل ملكية الموهوب منه إلى الموهوب له وانقلابها صحيحة بهذا الإقرار من وقت صدورها وانتقال ملكية الموهوب إلى الموهوب له دون حاجة في ذلك إلى عمل الهبة من جديد. (الوسيط للسنهوري ج5 ج2 ص122 فقرة 82).