Call us now:
الرأي الفقهي
بطلان هبة المال المستقبل
المال المستقبل هو المال غير الموجود وقت الهبة. وهبة المال المستقبل باطلة بطلاناً مطلقاً لا تلحقها الإجازة ولا يرد عليها التقادم. ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان ويجوز للقاضي أن يحكم به من تلقاء نفسه. والسبب في ذلك يرجع إلى ما تنطوي عليه هبة المال المستقبل من خطر. فإن الواهب يندفع إلى هبة مال حاضر فأراد المشروع أن يحميه من هذا الاندفاع بإبطال الهبة. هذا ويجوز تحول هبة المال المستقبل الباطلة إلى وعد بالهبة ملزم يجوز الرجوع فيه كما يجوز الرجوع في الهبة.
وإذا وهب شخص مالا حاضراً ومالا مستقبلاً في وقت واحد لشخص واحد وكانت الهبة قابلة للتجزئة صحت في المال الحاضر وبطلت في المال المستقبل طبقاً للقواعد المقررة في إنقاص العقد ووفقاً للمادة 143 مدني. (الوسيط للسنهوري ج5 ص117 فقرة 78).