Call us now:
الرأي الفقهي
1) – تختلف مدة الحبس باختلاف مقدار الدين. وتحسب مدة الحبس بالنسبة إلى أصل الدين وملحقاته وتشمل هذه الملحقات الفوائد والمصاريف والنفقات القضائية لأنها صرفت في سبيل الحصول على الحكم وهي ناجمة عن امتناع المدين عن الوفاء بصورة اختيارية وكذلك تعويض الضرر الذي أصيب به الدائن بسبب تأخر المدين عن الوفاء أو امتناعه عنه.
ولا تجوز تجزئة الدين عند التنفيذ بقصد حبس المدين مدة أطول من المدة المقررة في القانون غير أنه تجوز هذه التجزئة بحسب رغبة الدائن إذا كان القصد حبس المدين ضمن نطاق الحد الأقصى المقرر قانوناً. وإذا صدرت عدة أحكام في التزام واحد جرى حساب مدة الحبس بالنسبة لكل حكم على حدة.
2) – إننا نرى أن هذا النص أصبح بحاجة إلى تعديل بعد المدة الطويلة التي انقضت منذ صدور قانون أصول المحاكمات المدنية. خاصة وأن المبالغ الواردة فيه لم تعد واردة عملياً. فليس هناك دعوى أو تعويض أو غير ذلك بمائة ليرة سورية أو خمسماية أو حتى ألف ليرة سورية. ونرى أنه يجب أن يبدأ التسلسل في ترتيب الحبس اعتباراً من مبلغ لا يقل عن / 2000 / ليرة سورية.