Call us now:
الرأي الفقهي
من الرجوع إلى النص والنصوص الأخرى المتعلقة بالتنفيذ أو غيرها نجد أن هناك نوعين من الاعفاء من الحبس التنفيذي
1 – الاعفاء المطلق من الحبس التنفيذي
وهذه الأسباب وردت حصراً لا يجوز القياس عليها. وقد نص الشارع عليها إما في قانون أصول المحاكمات المدنية أو في قوانين خاصة أو جرى اقرارها في معاهدات دولية أو تضمنتها مبادىء القانون الدولي العام. ويمكن ترتيب هذه الحالات على الشكل التالي
1 – بلوغ المدين الستين من العمر. والعبرة في السن هي بتاريخ التنفيذ وليس بتاريخ نشوء الالتزام فإذا كان الشخص قد أتم الستين سنة بتاريخ التنفيذ فإنه لا يحبس حتى ولو كان لم يتمها بتاريخ نشوء الالتزام. وإذا أتم الستين أثناء التنفيذ وجب اخلاء سبيله.
أما قانون العقوبات فإنه لم يستثن من تجاوز الستين وكان محكوماً عليه بغرامة من تحصيلها منه حبساً في حال عدم دفعها.
2 – لا يطبق الحبس التنفيذي على الأشخاص الذين هم من عمود النسب (نسب الدائن) أي أصوله وفروعه (المادة 463 أصول) صوناً للرابطة العائلية. غير أن هذا المنع لا يشمل الأخ أو الزوج.
3 – لا يمكن حبس رجال السلك الدبلوماسي لعدم خضوع هؤلاء للقضاء المحلي جزائياً أو مدنياً وسواء أكانت الجرائم المرتكبة من قبلهم أو العقود التي أجروها لها علاقة بالوظيفة أم لا.
ولكن وفي كل الحالات يجوز حبس الشخص الذي أتم الستين من العمر أو هو على عمود النسب إذا كان الالتزام المتوجب تحصيله نفقة. ويبدو أن الشارع قد راعى بذلك ضرورة تأمين المعيشة أكثر من مراعاته الحرمة القائمة بين المدين والدائن.
2 – الاعفاء المؤقت من الحبس التنفيذي
1 – لا يطبق الحبس على من كانت سنه تقل عن خمس عشرة سنة (م463 أصول) والعبرة في تحديد السن هنا أيضاً لتاريخ التنفيذ وليس لتاريخ نشوء الالتزام.
2 – لا يطبق الحبس التنفيذي على الشخص الذي ما برحت معاملات الافلاس جارية بحقه. إلا أن المنع يزول إذا انتهت حالة الاتحاد بين الدائنين.
3 – لا يطبق الحبس التنفيذي على المدين الذي تقدم بطلب الصلح الواقي اعتباراً من تاريخ تقديمه طلب الصلح حتى تاريخ اكتساب الحكم المتضمن تصديق الصلح قوة القضية المقضية.
4 – إذا رضي الدائن بأن يخلي سبيل المحكوم عليه ويكون رضاءه إما صراحة بطلب اخلاء سبيل المحكوم عليه بعد التنفيذ بحبسه وقبل انتهاء المدة المدفوع عنها نفقة الاعاشة أو ضمناً في حالة عدم قيام المحكوم له بدفع نفقة الاعاشة عن مدة جديدة اثناء حبسه عن المدة الأولى.
5 – إذا أوفى المحكوم عليه التزامه أو وفاه عنه شخص آخر. ويجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الغير إذا اعترض الحديث على ذلك وأبلغ الدائن هذا الاعتراض (المادة 322 / 3 مدني).