Call us now:
الرأي الفقهي
1 – إذا سكت المدين وانقضت المدة القانونية للاخطار ولم يراجع دائرة التنفيذ في هذه الحالة يصبح السند مكتسباً قوة تنفيذية تامة. وتستمر الإجراءات التنفيذية بحقه وفقاً للأصول حتى تحصيل الدين الثابت بالكتابة موضوع السند. ولكن يلاحظ هنا أنه لا بد أن يكون التبليغ قد وقع صحيحاً في القانون وطبقاً للأصول المقررة وإلا بقيت مدة الاخطار مفتوحة وحق للمدين مراجعة الدائرة في أي وقت يشاء حتى ولو كانت الإجراءات التنفيذية قد بدأت في حقه وتم الحجز.. والخ.. من المعاملات.
2 – ولكن إذا قام المدين بمراجعة دائرة التنفيذ بعد المدة القانونية وكان التبليغ مستوفياً شروطه القانونية وقبل تحصيل الدين منه معترضاً أو منكراً الدين وتقدم بمعذرة عن الأسباب الاستثنائية التي منعته من الحضور للاعتراض خلال المدة القانونية عرض الأمر على رئيس التنفيذ الذي يعود له قبول المعذرة أو رفضها فإذا قبلها أوقف إجراءات التنفيذ عند الحد الذي وصلت إليه وإذا كان الحجز التنفيذي قد ألغي قبل تقديم الاعتراض المقدم خارج المهلة وقبول معذرة المدين بتأخره في تقديم الاعتراض فإن السند يفقد قوته التنفيذية ويلغى الحجز كما وتبطل جميع الإجراءات التي تكون قد اتخذت من قبل دائرة التنفيذ بعد انقضاء مهلة الاخطار.
3 – إذا تمكن الدائن من استيفاء دينه كله أو بعضه بطريقة التنفيذ المباشر أو بطريقة حجز ما للمدين لدى الغير بسبب سكوت المدين وعدم اعتراضه وكان هذا الدين غير مترتب بذمته. فللمدين أن يقيم دعوى على الدائن لاسترداد ما استوفي منه ولمطالبته بالتعويض عما لحقه من ضرر في ميعاد سنة من تاريخ استيفاء الدين. وقصد المشرع هنا أنه وإن تم استيفاء الدين وفق الأصول والقانون إنما الأمر لا يكون بحكم القضية المقضية وذلك ما لم تنقضي سنة من تاريخ الاستيفاء حيث يعتبر هذا الاستيفاء بمرور السنة وعدم اقامة الدعوى بحكم القضية المقضية.