الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 471 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
إذا راجع المدين الدائرة خلال المهلة القانونية للاخطار وأقر بالدين بكامله أو بقسم منه فيجب أن يثبت هذا الاقرار بحضور رئيس التنفيذ وبعد تدوين هوية المدين المقر في المحضر. في هذه الحالة تقوم دائرة التنفيذ باتخاذ الإجراءات التنفيذية لتحصيل المدين المقر به (كامل الدين أو قسم منه حسب الاقرار) إذ أنها مقيدة بمضمون الاقرار وليس لها مناقشة المدين به أو الاستيضاح منه عنه أو طلب ابراز مستندات أو مؤيدات لاقراره في حال وقوع الاقرار على قسم منه. وكل ما للدائرة أن تتبع المقر بما أقر به فقط. خاصة وان المشرع لم يلزم المدين بتقديم أية مستندات أو وثائق عند اقراره بقسم أو بجزء من الدين موضوع السند. وفي ذات الوقت لم يعطي المشرع لرئيس التنفيذ صلاحية تكليف المدين بابراز مستنداته أو مؤيدات اقراره.