الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 473 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
1 – يترتب على مأمور التنفيذ في حالة رد سند الدين الأصلي إلى الدائن بسبب اعتراض المدين وانكاره تذييله بشرح يفيد ابرازه للتحصيل في دائرة التنفيذ واعتراض المدين عليه أو انكاره ليكون هذا البيان بمثابة سند للدائن أمام المحكمة المختصة لطلب الحكم على المدين بغرامة التعويض المنصوص عليها في هذه المادة.
2 – في حال ثبوت الدين الذي أنكره المدين فإن القاضي في الخيار تحديد الغرامة التي يقضي بها على المدين نتيجة الانكار. حيث أن المشرع حدد حدها الأدنى بخمس المبلغ وحدها الأعلى بثلث مبلغ الدين دون أن يلزم القاضي بحد معين. ولكن في كل الحالات لا بد أن يلزم المدين بمبلغ غرامة ضمن هذين الحدين.
وقد قرر المشرع أن تمنح الغرامة المحكوم بها كلاً أو بعضاً للدائن على سبيل التعويض ولكن مما لا شك فيه أن المحكمة إذا قضت للدائن بجزء من الغرامة المحكوم بها فقط فإن الجزء الآخر منها يذهب ايراداً للخزينة العامة.