Call us now:
الرأي الفقهي
يلجأ إلى إجراءات العرض الفعلي المدين الذي يرغب في ابراء ذمته من الدين بعد أن رفض الدائن أن يتسلم منه المبلغ أو الشيء المنقول الذي يعتبرانه مديون به. كما أنه وفي جهة أخرى قد يكون للمدين مصلحة بايفاء الدين في الحال لتلافي دفع الفوائد أو تحمل مخاطر الشيء المتوجب عليه. ولا يكفي المدين بقصد ابراء ذمته أن يعلن عن رغبته في دفع الدين إلى الدائن بأي تصريح يدلي به. بل يتوجب عليه أن يقوم بعرض المبلغ أو الشيء المتوجب عليه عرضاً فعلياً وذلك بواسطة مأمور التنفيذ الذي يضع محضراً أو ينظم محضراً بهذا الايداع.