Call us now:
الرأي الفقهي
إذا رفض الدائن العرض يدون رفضه في المحضر الذي ينظمه مأمور التنفيذ ويوقع عليه إثباتاً لهذا الأمر على أن رفض التوقيع منه لا يؤثر في هذه الحال إذ يكفي تصريح مأمور التنفيذ بذلك إثباتاً للعرض والرفض.
فإذا تم العرض على الدائن ورفض استلام النقود المعروضة عليه قام مأمور التنفيذ بالإضافة إلى تنظيم محضر العرض هذا بايداع المبلغ المعروض في دائرة التنفيذ في اليوم التالي لتاريخ المحضر وأبلغ الدائن صورة عن محضر ايداع المبلغ في صندوق الدائرة.