Call us now:
الرأي الفقهي
قد يكون الشيء المعروض على الدائن من غير النقود كأن يكون شيئاً من النقليات في هذه الحالة إذا رفض الدائن العرض وبعد تنظيم مأمور التنفيذ الضبط الذي يثبت رفض الدائن للعرض جاز للعارض وهو المدين أن يطلب إلى رئيس التنفيذ
1 – تعيين مكان مخصص لحفظ الشيء المعروض.
2 – تعيين حارس على هذا الشيء المعروض لحراسته وحفظه في مكان ايداعه الذي يعينه رئيس التنفيذ. وتكون نفقات هذا الحارس والايداع مبدئياً على نفقة وذمة الدائن ما لم يحكم بعدم صحة العرض أو بطلانه.